الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية

القانون 89-28 في 31-12-1989 ج ر رقم 04-1989 معدل و متمم بـ:

القانون 91-19 في 02-12-1992 ج ر رقم 62-1991

المادة الاولى : يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.

الفصل الاول الاجتماعات العمومية

المادة 2 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

الاجـتـمــاع العمـومي تجمـع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة.

المادة 3 : الاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون.

المادة 4 : كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.

وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.

المادة 5 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

 يصرح بالاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :

- الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية،

- الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة،

- الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى.

يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والمقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة أخرى.

ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

المادة 6 : يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين المناعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة.

المادة 6 مكرر (مدرجة م 2  ق 91-19): يمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع إشعار المنظمين بذلك.

المادة 7 : يمكن المنظمين ان يمنعوا الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع.

المادة 8 : لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك.

تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي.

المادة 9 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.

المادة 10 : يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي:

- يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،

- يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح،

- يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية،

ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية.

المادة 11 : يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع.

ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع.

المادة 12 : يمكن المكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي .

ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو اعمال العنف.

المادة 13 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

تثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء المكتب المذكورين في المادة 10 من هذا القانون من انطلاق الاجتماع الى اختتامه.

المادة 14 : تعفى من التصريح المسبق :

- الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية.

- الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية، واسمية،

- الاجتمـاعـات المخصصـة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.

الفصل الثاني المظاهرات العمومية

المادة 15 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.

. تخضع المظاهرات العمومية الى ترخيص مسبق.

لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار.

يجوز أن تمتد المظاهرات الأخرى إلى غاية التاسعة ليلا.

المادة 16 : يمنع التجمهر في الطريق العمومي، إذا كان من شأن احتلاله في أي اجتماع أن يتسبب في عرقلة استعماله.

والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.

المادة 17 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

يجب أن يبين في الطلب ما يأتي :

1 – صفة المنظمين :

- أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.

- يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.

- الهدف من المظاهرة.

- عـدد الأشخاص المتـوقـع حضـورهم والأمـاكن القادمين منها.

- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها،

ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا.

2- المسلك الذي تسلكه المظاهرة.

3 - اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها.

4 - الوسائل. المادية المسخرة لها.

5 - الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلالقها الى غاية تفرق المتظاهرين.

يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.

يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أوالرفض كتابيا خمسة ( 5 ) ايام على الأقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.

يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك. 

المادة 18 : يمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة.

المادة 19 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا.

المادة 19 مكرر (مدرجة م 2 ق 90-19):

يمنع إشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.

المادة 20 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.

المادة 20 مكرر 1 (مدرجة م 2 ق 90-19): تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق أحكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه.

المادة 20 مكرر 2 (مدرجة م 2 ق 90-19): يخضع تركيب او استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.

تمنع الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات.

المادة 20 مكرر 3 (مدرجة م 2 ق 90-19): دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 مكرر 2، يخضع استعمال الأجهزة الصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن أن تزعج راحة السكان، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.

الفصل الثالث

احكام جزائية

المادة 21 : كل مخالف لاحكام المواد 4 و5 و8 و10 و12 و15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 22 : تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات.

المادة 23 (معدلة بالمادة 1 ق 91-19):

يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 3.000 دج الى 15.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 – كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.

2 – كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.

3 – كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 24 : بعد المحرضون على مظاهرات تتحول الى أعمال عنف، والذين يدعون بخطبهم العمومية أوبكتاباتهم الى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات .

المادة 25 : كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا اثناء مظاهرة أو أية أداة خطرة على الامن العمومي، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات .

الفصل الرابع أحكام ختامية

المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما لاحكام الامر رقم 77 – 06 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه.

المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989.

الشاذلي بن جديد.